العلامة الحلي

74

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وكذا لو أوصى لما تحمله المرأة من بعد الوصيّة أو لمن يوجد من أولاد فلان . وهنا مطلبان : [ المطلب ] الأوّل : في المسائل المعنويّة . وفيه مباحث : [ البحث ] الأوّل : في الوصيّة للحمل . مسألة 37 : تصحّ الوصيّة للحمل بشرطين : وجوده حالة الوصيّة ، وانفصاله حيّا ؛ لأنّ الوصيّة تجري مجرى الميراث من حيث إنّها انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الموصى له بغير عوض كانتقاله إلى وارثه ، ولأنّ الوصيّة تتعلّق بغرر وخطر فصحّت للحمل ، كالعتق ، ولأنّ الوصيّة أوسع مجالا من الإرث ، فإنّ المكاتب والكافر والعبد لا يرثون ، وتجوز الوصيّة لهم ، والحمل يرث بالإجماع ، وإذا ثبت الميراث للحمل فالوصيّة بالثبوت أولى . ولا نعلم في صحّة الوصيّة للحمل خلافا ، وبه قال الشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي « 1 » . وإنّما شرطنا العلم بوجوده ؛ لأنّ الأصل عدمه ، فإذا لم يعلم الوجود

--> ( 1 ) الأم 4 : 112 ، مختصر المزني : 143 ، الحاوي الكبير 8 : 215 ، نهاية المطلب 11 : 114 ، الوجيز 1 : 269 ، الوسيط 4 : 409 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 81 ، البيان 8 : 140 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 9 ، روضة الطالبين 5 : 95 ، المغني 6 : 507 ، الشرح الكبير 6 : 504 ، مختصر القدوري : 244 ، المبسوط - للسرخسي - 28 : 87 ، روضة القضاة 2 : 687 / 3875 ، تحفة الفقهاء 3 : 208 ، الفقه النافع 3 : 1421 / 1191 ، بدائع الصنائع 7 : 335 .